الحر العاملي

22

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

التاسع : من مات وعليه حجّة الإسلام ودين ( 1 ) ، فهما من الأصل ، فإن ضاقت له ( 1 ) التركة ، قسّمت عليهما لما يأتي . [ 85 ] وقال الصادق عليه السّلام في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه : إن كان صرورة فمن جميع المال أنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه . [ 86 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أوصى بحجّة ، فقال : إن كان صرورة ، فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه ، وإن كان قد حجّ ، فهي من الثلث . العاشر : من مات بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، فقد أجزأ عنه ، فإن مات قبل ذلك ، قضي عنه الحجّ إن كان واجبا . [ 87 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم ، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم ، فليقض عنه وليه حجّة الإسلام . [ 88 ] وقال عليه السّلام : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم ، فقد أجزأ عنه ( حجّة الإسلام ) ( 1 ) ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء ، فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قيل . إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات قبل أن يحرم ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلَّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى [ له ] ( 1 ) ويجعل ذلك من ثلثه .

--> ( 1 ) رض : وتركة دين . ( 1 ) ليس في باقي النسخ . [ 85 ] الوسائل 8 : 46 / 4 . [ 86 ] الوسائل 8 : 46 / 5 . [ 87 ] الوسائل 8 : 47 / 1 . [ 88 ] الوسائل 8 : 47 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل .