الحر العاملي

210

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولنبدأ بالإحرام وفيه اثنا عشر فصلا ( * ) الأوّل : في وجوبه [ 1 ] قال عليه السّلام : وجب الإحرام لعلَّة الحرم . [ 2 ] وقال الصادق عليه السّلام : كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان ، تخرج نار فتأكل قربان من قبل قربانه ، وإنّ اللَّه جعل الإحرام مكان القربان . [ 3 ] وقال عليه السّلام : حرّم المسجد لعلَّة الكعبة ، وحرّم الحرم لعلَّة المسجد ، ووجب الإحرام لعلَّة الحرم . الثاني : في توفير الشعر وأحكامه [ 4 ] قال الصادق عليه السّلام : لا تأخذ من شعر رأسك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه إلى العمرة . [ 5 ] وقال عليه السّلام : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ ، شوّال كلَّه إلى غرّة ذي القعدة . [ 6 ] وقال عليه السّلام : يجزي الحاجّ أن يوفّر شعره شهرا . [ 7 ] وقال عليه السّلام : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ، ولا من لحيته . [ 8 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره ، إذا

--> ( * ) الباب الثاني وفيه : 163 حديثا [ 1 ] الوسائل 9 : 3 / 3 [ 2 ] الوسائل 9 : 2 / 1 [ 3 ] الوسائل 9 : 3 / 5 [ 4 ] الوسائل 9 : 4 / 1 [ 5 ] الوسائل 9 : 4 / 2 [ 6 ] الوسائل 9 : 4 / 3 [ 7 ] الوسائل 9 : 5 / 6 [ 8 ] الوسائل 9 : 5 / 8