الحر العاملي

201

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أحدث العبد في غير الحرم جناية ، ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسمع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلَّم ، فإنّه إذا فعل ذلك ، يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية ، أقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه لم يرع للحرم حرمة . [ 1324 ] وروي : التحصّن بالحرم ( 1 ) إلحاد . [ 1325 ] وكان الباقر عليه السّلام يضرب فسطاطه في حدّ الحرم ، فإذا أراد أن يؤدّب بعض خدمه أخرجه من الحرم ، فأدّبه في الحلّ . السابع : في المجاورة بمكَّة [ 1326 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : الطاعم بمكَّة كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكَّة في عبادة اللَّه عزّ وجلّ . [ 1327 ] ( 1 ) وقال الباقر عليه السّلام : من جاور سنة ، غفر له ذنوبه ، والرجوع أفضل من المجاورة . [ 1328 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : المقام بمكَّة أفضل ، أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟ فكتب : المقام عند بيت اللَّه أفضل . [ 1329 ] وقال الصادق عليه السّلام : كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكَّة من سرقة ، أو ظلم أحد ، أو شيء من الظلم ، فإنّي أراه إلحادا ، ولذلك كان يتّقى أن يسكن الحرم .

--> [ 1324 ] الوسائل 9 : 338 / 6 . ( 1 ) ش : في الحرم . [ 1325 ] الوسائل 9 : 338 / 8 . [ 1326 ] الوسائل 9 : 340 / 1 . ( 1 ) الوسائل 9 : 340 / 2 . [ 1328 ] الوسائل 9 : 341 / 2 . [ 1329 ] الوسائل 9 : 341 / 3 .