الحر العاملي
19
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 67 ] وقال عليه السّلام : لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق ، كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . [ 68 ] وقال عليه السّلام : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام . أقول : حمل على أنّ له ثواب الحجّ ، وعلى أنّه يجزئه إلى أن يعتق لما صرّح به في حديث آخر ، وعلى إدراك أحد الموقفين معتقا . [ 69 ] وسئل عليه السّلام عن أمّ ولد أحجّها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قيل : إله أجر في حجّتها ؟ قال : نعم . [ 70 ] وقال عليه السّلام : في مملوك أعتق يوم عرفة : إذا أدرك أحد الموقفين ، فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفان ، فقد فاته الحجّ ويتمّ حجّه ، ويستأنف حجّة الإسلام فيما بعد . [ 71 ] وسئل عليه السّلام عن [ أمّ ] ( 1 ) امرأة كانت أمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، فقال : أوليس قد أعتقت بولدها ؟ تحجّ عنها . السادس : من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب ، بل عليه الحجّ إذا استطاع ، وكذا من حجّ [ عن ] ( 1 ) نفسه قبل الاستطاعة كما إذا حجّ بمال حرام ، [ أو بالقرض ] ( 1 ) ولا يملك شيئا ، أو حجّ متسكَّعا ( 1 ) لما مرّ . [ 72 ] وقال الصادق عليه السّلام : لو أنّ عبدا حجّ [ عشر حجج ] ( 1 ) ، كانت عليه
--> [ 67 ] الوسائل 8 : 33 / 5 . [ 68 ] الوسائل 8 : 34 / 7 . [ 69 ] الوسائل 8 : 34 / 8 . [ 70 ] الوسائل 8 : 35 / 5 . [ 71 ] الوسائل 8 : 36 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ . ( 1 ) أثبتناه من رض وم . ( 1 ) حجّ متسكّعا : أي بغير زاد ولا راحلة ( المجمع : سكع ) . [ 72 ] الوسائل 8 : 36 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ .