الحر العاملي

180

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1181 ] وقال عليه السّلام : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . [ 1182 ] وروي : أنّ من أضاف قوما فلم يحسن ضيافتهم فلهم أن يذكروا سوء فعله . [ 1183 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس فقد اغتابه . [ 1184 ] وقال الباقر عليه السّلام : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق . [ 1185 ] وروي : كفّارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته . [ 1186 ] وروي : من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره ، خذله اللَّه في الدنيا والآخرة . [ 1187 ] وروي : من ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ، ردّ اللَّه عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة ، فإن لم يردّ عنه وأعجبه ، كان عليه كوزر من اغتاب . ( 1 ) [ 1188 ] وروي : وجوب غيبة من ترك صلاة الجماعة ( 1 ) . 8 - في الرواية على المؤمن وإذاعة سرّه . [ 1189 ] قال الصادق عليه السّلام في حديث : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، إنّما هو أن تروي عليه ، أو تعيبه ( 1 ) .

--> [ 1181 ] الوسائل 8 : 604 / 4 . [ 1182 ] الوسائل 8 : 605 / 6 و 7 . [ 1183 ] الوسائل 8 : 604 / 3 . [ 1184 ] الوسائل 8 : 605 / 5 . [ 1185 ] الوسائل 8 : 605 / 1 . [ 1186 ] الوسائل 8 : 606 / 1 . [ 1187 ] الوسائل 8 : 607 / 5 . ( 1 ) ش : اغتابه . [ 1188 ] الوسائل 5 : 394 / 13 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 1189 ] الوسائل 8 : 609 / 3 . ( 1 ) ش : تغيبه .