الحر العاملي

168

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولم يكن فيه استثناء ، فقال : كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء ؟ انظروا كلّ ( 1 ) موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه . 8 - يستحبّ تتريب الكتاب ( 1 ) . [ 1092 ] كان الرضا عليه السّلام يترّب الكتاب ، وقال : لا بأس به . [ 1093 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أتربوا الكتاب ، فإنّه أنجح للحاجة . [ 1094 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن القراطيس تجمع ، هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللَّه ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أوّلا قبل . [ 1095 ] وسئل عليه السّلام عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوّفت فيه شيئا ، فأحرقه فلا بأس . [ 1096 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن أمحوها وحرّقوها . [ 1097 ] 10 - قال عليه السّلام : امحوا كتاب اللَّه وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب اللَّه ، وأن يمحى بالأقدام . [ 1098 ] ونهى أن يمحى شيء من كتاب اللَّه بالبزاق أو يكتب به . 11 - يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة لما مرّ . [ 1099 ] 12 - روي عن الأئمّة عليهم السّلام : أنّ من أراد أن يكتب في حاجة ، فليكتب أوّلا بقلم غير مديد : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، إنّ اللَّه وعد الصابرين

--> ( 1 ) الأصل ورض : لكلّ . ( 1 ) تتريب الكتاب : إذا جعل عليه التراب حيث ورد أنّه أنجح للحاجة ( النهاية : ترب ) . [ 1092 ] الوسائل 8 : 497 / 1 . [ 1093 ] الوسائل 8 : 497 / 4 . [ 1094 ] الوسائل 8 : 498 / 1 . [ 1095 ] الوسائل 8 : 499 / 8 . [ 1096 ] الوسائل 8 : 498 / 2 . [ 1097 ] الوسائل 8 : 498 / 5 . [ 1098 ] الوسائل 8 : 498 / 6 . [ 1099 ] البحاره 9 : 451 / 1 .