الحر العاملي

155

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 991 ] وروي : أنّ من عطس ينبغي أن يضع يده على قصبة أنفه ، ثمّ يقول : الحمد للَّه ربّ العالمين حمدا كثيراً كما هو أهله ، وصلَّى اللَّه على محمّد النبيّ وآله وسلَّم . 10 - لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس ، ولا عند الذبح ، ولا عند الجماع ، بل يستحبّ لما مرّ . [ 992 ] وقيل للباقر عليه السّلام ( 1 ) إنّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله عند العطسة ، وعند الذبيحة ، وعند الجماع ، فقال : ويلهم نافقوا ، لعنهم اللَّه . [ 993 ] وقال الرضا عليه السّلام : الصلاة على محمّد وآله واجبة في كلّ موطن ، وعند العطاس ، والذبائح وغير ذلك . 11 - يجوز ( 1 ) تسميت النصرانيّ إذا عطس . [ 994 ] عطس نصرانيّ عند الصادق عليه السّلام فقال له القوم : هداك اللَّه ، فقال الصادق عليه السّلام : يرحمك اللَّه ، فقالوا : إنّه نصرانيّ ، فقال : لا يهديه اللَّه حتّى يرحمه . 12 - يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس . [ 995 ] قال عليه السّلام : تصديق الحديث عند العطاس . [ 996 ] وقال عليه السّلام : إذا كان الرجل يتحدّث بحديث ، فعطس عاطس فهو شاهد حقّ . السادس : في إكرام المؤمن وقد مرّ ، وهنا اثنا عشر حكما 1 - يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن .

--> [ 991 ] الوسائل 8 : 465 / 4 . [ 992 ] الوسائل 8 : 465 / 1 . ( 1 ) م : للصادق ( ع ) . [ 993 ] الوسائل 8 : 465 / 2 . ( 1 ) ش : يستحبّ . [ 994 ] الوسائل 8 : 466 / 1 . [ 995 ] الوسائل 8 : 466 / 1 . [ 996 ] الوسائل 8 : 466 / 2 .