الحر العاملي

151

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

صوته ، ولا نرى شخصه ، وإنّه ليحضر حيث ذكر ، فمن ذكره منكم ، فليسلَّم عليه . الرابع : فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم [ 968 ] قال عليّ عليه السّلام : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول : ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : أوّلها : بيت اللَّه لقضاء نسكه ، والقيام بحقّه ، وأداء فرضه ، والثاني : أبواب الملوك الذين طاعتهم متّصلة بطاعة اللَّه ، وحقّهم واجب ، ونفعهم عظيم ، وضرّهم شديد ، والثالث : أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا ، والرابع : أبواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة ، والخامس : أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزع إليهم في الحوائج ، والسادس : أبواب من يتقرّب إليه من الأشراف التماس الهبة والمروّة والحاجة ، والسابع : أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة ، وتقوية الحزم ، وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه ، والثامن : أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ، ويلزم من حقوقهم ، والتاسع : أبواب الأعداء الذين تسكن بالمداراة غوائلهم ( وتدفع بالحيل ، والرفق ، واللطف ، والزيارة عداوتهم ) ( 1 ) ، والعاشر : أبواب من ينتفع بغشيانهم ، ويستفاد منهم حسن الأدب ، ويؤنس بمحادثتهم . الخامس : في العطاس وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ تسميت المسلم ( 1 ) العاطس وإن بعد . [ 969 ] قال عليه السّلام : إذا عطس الرجل فسمّتوه ، ولو كان من وراء جزيرة . [ 970 ] وروي : ولو من وراء البحر .

--> [ 968 ] الوسائل 8 : 455 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ليس في ش . [ 969 ] الوسائل 8 : 459 / 2 . [ 970 ] الوسائل 8 : 459 / 3 .