الحر العاملي
15
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الزاد ، والراحلة ، فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا ، قيل : فما السبيل ؟ قال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ، ويبقى بعضا ( 1 ) لقوت عياله . [ 44 ] وروي : هو القوّة في المال ، واليسار . [ 45 ] وروي : اشتراط الرجوع إلى كفاية ، وفيه إجمال لاحتمال إرادة كفاية يوم واحد ، أو أيّام ، أو شهور ، أو سنين ، والأحوط الأوّل . [ 46 ] وروي فيمن مات ولم يترك إلَّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة : هم أحقّ بماله ، إن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجّوا عنه . 7 - الحرّيّة . [ 47 ] قال الصادق عليه السّلام : إنّ المملوك لا حجّ له ، ولا عمرة . [ 48 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق . 8 - البلوغ لما تقدّم ويأتي . [ 49 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت . 9 - العقل لما مرّ . [ 50 ] وقال عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ .
--> ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي جميع النسخ : ويبقى بعض . [ 44 ] الوسائل 8 : 25 / 3 . [ 45 ] الوسائل 8 : 25 / 5 . [ 46 ] الوسائل 8 : 31 / 1 . [ 47 ] الوسائل 8 : 32 / 3 . [ 48 ] الوسائل 8 : 32 / 2 . [ 49 ] الوسائل 8 : 30 / 2 . [ 50 ] الوسائل 8 : 32 / 11 .