الحر العاملي

132

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 816 ] وروي : أنّ ذلك لما سوى عمّار الدار ، فإنّها لا تهاج . [ 817 ] وسئل عليه السّلام : عن قتل الذرّ ، فقال : اقتلهنّ إن أذينك أو لم يؤذينك . [ 818 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بقتل النمل ( 1 ) ( أذينك أو لم يؤذينك ) ( 1 ) . [ 819 ] ( وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن قتل النمل ) ( 1 ) أيصلح ؟ قال : لا تقتلها إلَّا أن تؤذيك . [ 820 ] وسئل عليه السّلام : عن قتل الهدهد ، فقال : لا تؤذه ( 1 ) ولا تذبحه فنعم الطير هو . [ 821 ] وروي : إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها . [ 822 ] وروي : الأمر بقتل الحيّة التي تؤذي فراخ العصفور . [ 823 ] وقال عليه السّلام : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره . [ 824 ] وروي : أنّ امرأة دخلت النار في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشا ( 1 ) . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يجوز وسم البهائم في آذانها وغيرها ، ويكره في وجوهها لما مرّ .

--> [ 816 ] الوسائل 8 : 390 / 2 . [ 817 ] الوسائل 8 : 391 / 3 . [ 818 ] الوسائل 8 : 391 / 4 . ( 1 ) ش : النملة . ( 1 ) ليس في ش . [ 819 ] الوسائل 8 : 391 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . [ 820 ] الوسائل 8 : 391 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : لا تؤذوه . [ 821 ] الوسائل 8 : 391 / 8 . [ 822 ] الوسائل 8 : 391 / 9 . [ 823 ] الوسائل 8 : 397 / 2 . [ 824 ] الوسائل 8 : 397 / 1 . ( 1 ) الأصل : عطشان .