الحر العاملي
111
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 653 ] وقال عليه السّلام : من لقي حاجّا فصافحه كان كمن استلم الحجر . [ 654 ] وقال عليه السّلام : إذا قدم أخوك من مكَّة ، فقبّل بين عينيه ، وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، والعين التي نظر بها إلى بيت اللَّه ، وقبّل موضع سجوده ووجهه ، وإذا هنّأتموه فقولوا له : قبل اللَّه نسكك ، ورحم سعيك وأخلف ( 1 ) عليك نفقتك ، ولا جعله آخر العهد ببيته الحرام . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم وإخراجها . [ 655 ] قال عليه السّلام : من السنّة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم ، فإنّ ذلك أطيب لأنفسهم ، وأحسن لأخلاقهم . [ 656 ] 2 - قال عليه السّلام : ما من نفقة أحبّ إلى اللَّه من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلَّا في حجّ أو عمرة . [ 657 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السّلام ، عن الحائض يأبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، فقال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر وتقضي مناسكها . [ 658 ] وقال عليه السّلام : أميران وليسا بأميرين ، صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتّى يؤذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلَّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتّى تأذن لهم .
--> [ 653 ] الوسائل 8 : 328 / 6 . [ 654 ] الوسائل 8 : 328 / 7 . ( 1 ) الأصل : وخلف . [ 655 ] الوسائل 8 : 302 / 1 . [ 656 ] الوسائل 8 : 305 / 1 . [ 657 ] الوسائل 8 : 306 / 2 . [ 658 ] الوسائل 8 : 305 / 1 .