الحر العاملي

83

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 105 ] قال الصّادق عليه السّلام : لو أنّ المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلَّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء . [ 106 ] وروي : أنّه أحد المعطين . [ 107 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يعطي ( 1 ) الزّكاة فيقسّمها في أصحابه يأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم . [ 108 ] وروي : يأخذ لنفسه مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز له أن يأخذ ( 1 ) إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلَّا بإذنه . 11 - يجوز تولَّي المالك الإخراج لما مرّ . [ 109 ] وقال رجل للباقر عليه السّلام : اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها ، فإنّها زكاة مالي ، فقال عليه السّلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام ، والمساكين ، وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا . 12 - يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله . [ 110 ] قيل للباقر عليه السّلام : الرّجل من أصحابنا يستحيي ( 1 ) أن يأخذ من الزّكاة فأعطيه من الزكاة ، ولا اسمّي له أنّها من الزّكاة ، قال : أعطه ولا تسمّ له ، ولا تذلّ المؤمن . [ 111 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت [ زكاة ] ( 1 ) فله أن يقبلها ، ( فإن لم يقبلها ) ( 1 )

--> [ 105 ] الوسائل 6 : 194 / 3 [ 106 ] الوسائل 6 : 194 / 4 [ 107 ] الوسائل 6 : 199 / 1 ( 1 ) الأصل : أيعطي [ 108 ] الوسائل 6 : 200 / 3 ( 1 ) ش : يأخذ منها إذا [ 109 ] الوسائل 6 : 195 / 1 [ 110 ] الوسائل 6 : 219 / 1 ( 1 ) الأصل : يستحقّ [ 111 ] الوسائل 6 : 219 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ليس في رض