الحر العاملي

70

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 27 ] وسأل رجل أبا الحسن الثّالث عليه السّلام : إنّ لي ولدا رجالا ، و ( 1 ) نساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزّكاة شيئا ؟ فكتب : انّ ذلك جائز . أقول : حمل على ما زاد عن الكفاية لعدم وجوبه . [ 28 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان له عيال كثير ( 1 ) ، فليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم . 7 - لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين لما مرّ . [ 29 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط ( 1 ) الزكاة إلَّا مسلما ، وأعطهم من غير ذلك . [ 30 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل تكون له زكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا كرامة . [ 31 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن رجل له قرابة وموال وأتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ فقال : لا . 8 - لا يعطى شارب الخمر من الزكاة ، ولا تشترط العدالة في المستحقّ [ لكن يعطى الفاجر بقدر كفايته . ] ( 1 ) [ 32 ] روي عنهم عليهم السّلام في شارب الخمر ، يعطى من الزكاة ؟ قالوا : لا . [ 33 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام ما حدّ المؤمن الَّذي يعطى من ( 1 ) الزّكاة ؟ قال :

--> [ 27 ] الوسائل 6 : 167 / 3 ( 1 ) الأصل : أو [ 28 ] الوسائل 6 : 168 / 6 ( 1 ) باقي النّسخ : وكان عياله كثيرا [ 29 ] الوسائل 6 : 170 / 1 ( 1 ) الأصل : لا تعطى [ 30 ] الوسائل 6 : 170 / 2 [ 31 ] الوسائل 6 : 171 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 32 ] الوسائل 6 : 171 / 1 [ 33 ] الوسائل 6 : 171 / 2 ( 1 ) ليس في م