الحر العاملي
62
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 42 ] وقال الباقر عليه السّلام في قوله تعالى : « ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » ( 1 ) كان فلان بن فلان الأنصاري سمّاه كان له حرث ، وكان إذا جذّه ( 1 ) تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفا . يكره أن يعطي عند الحصاد والجذاذ بالكفّين بل يعطى بواحدة . [ 43 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن قوله تعالى : « وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ولا تُسْرِفُوا » ( 1 ) قال ( 1 ) : كان أبي يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يتصدّق ( 1 ) الرّجل بكفّيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدّق ( 1 ) بكفّيه صاح به : أعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضّغث بعد الضّغث من السّنبل . 9 - يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلَّات بعد الزّكاة لما مرّ ولما يأتي . 10 - يجوز أكل المارّ من الثّمار ، ولا يفسد ، ولا يحمل ( 1 ) ، ولا يقصد لما يأتي في بيع الثّمار وفي الأطعمة إن شاء الله . [ 44 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالرّجل يمرّ على الثّمرة ( 1 ) ويأكل منها ، ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة . 11 - يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت ، وكثرة الإطعام منها لما مرّ .
--> [ 42 ] الوسائل 6 : 139 / 2 ( 1 ) الأنعام : 141 ( 1 ) الوسائل : جزّه [ 43 ] الوسائل 6 : 139 / 1 ( 1 ) الأنعام : 141 ( 1 ) رض : فقال ( 1 ) م : أن يصدّق ( 1 ) م : يتصدّق ( 1 ) ليس في رض [ 44 ] الوسائل 6 : 139 / 1 ( 1 ) م : الثّمر