الحر العاملي
53
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب التّاسع في زكاة الغلَّات وفصوله اثنا عشر ( * ) الأوّل : في اشتراطها بالنّصاب وقدره [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ما بلغ خمسة أو ساق ، والوسق : ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان فيه يسقى بالرّشاء ، والدّوالي ، والنّواضح ، ففيه نصف العشر ، وما سقت السّماء ، أو السّيح ( 1 ) ، أو كان بعلا ( 1 ) ، ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثّلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء ، إلَّا في هذه الأربعة أشياء . [ 2 ] وقال عليه السّلام : إن كان من كلّ صنف خمسة أو ساق غير شيء ، وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ ، والشّعير ، والتّمر والزّبيب ، أو نقص من خمسة
--> ( * ) الباب التّاسع وفيه : 49 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 120 / 5 ( 1 ) السّيح : الماء الجاري على وجه الأرض ( اللَّسان : سيح ) ( 1 ) البعل : ما شرب بعروقه بغير سقي من سماء ولا غيرها ( اللَّسان : بعل ) [ 2 ] الوسائل 6 : 121 / 8