الحر العاملي
44
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقول : وجهه أنّ الذّهب ذلك الوقت كان المثقال منه بعشرة دراهم . [ 4 ] وسئل عليه السّلام عن رجل عنده مائة [ درهم وتسعة ] ( 1 ) وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكَّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه شيء من الزّكاة في الدّراهم ، ولا في الدّنانير حتّى تتمّ أربعون دينارا والدّراهم مائتي درهم . [ 5 ] وروي : ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء . وحمل ( على التّقيّة ، و ( 1 ) على نفي وجوب مثقال وإن وجب نصفه . 2 - في نصاب الفضّة وما يجب فيه ، وقد مرّ . [ 6 ] وسئل الصّادق عليه السّلام من الذّهب والفضّة ما أقلّ ما تكون تجب ( 1 ) فيه الزّكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذّهب ، وعن النّيّف الخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطى من كلّ أربعين درهما . [ 7 ] وقال عليه السّلام : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزّكاة . [ 8 ] [ وقال عليه السّلام : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة . ] ( 1 ) [ 9 ] وقال عليه السّلام : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون ( 1 ) الأربعين شيء .
--> [ 4 ] الوسائل 6 : 95 / 14 ( 1 ) أثبتناه من ش وم ، وفي رض : مائة وتسعة وتسعون درهما [ 5 ] الوسائل 6 : 94 / 13 ( 1 ) ليس في ش [ 6 ] الوسائل 6 : 96 / 1 ( 1 ) ليس في ش وم [ 7 ] الوسائل 6 : 96 / 2 [ 8 ] الوسائل 6 : 96 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 9 ] الوسائل 6 : 97 / 9 ( 1 ) م : فليس دون