الحر العاملي

37

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السّادس : في زكاة البقر ، وقد مرّ جملة من أحكامها . ( * ) [ 1 ] وقال الباقر والصّادق عليهما السّلام في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة ، تبيع ( 1 ) حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي كلّ ( 1 ) أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثّلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنّة ( 1 ) ، وليس فيما بين الأربعين إلى السّتّين شيء ، فإذا بلغت السّتّين ، ففيها تبيعان إلى السّبعين ، فإذا بلغت السّبعين ، ففيها تبيع ومسنّة إلى الثّمانين ، فإذا بلغت ثمانين ، ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ، ففيها ثلاث تبائع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النّيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل ، وإنّما الصّدقة على السّائمة الرّاعية . [ 2 ] وقيل للباقر عليه السّلام : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ( 1 ) ما في البقر .

--> ( * ) الباب السّادس وفيه : حديثان [ 1 ] الوسائل 6 : 77 / 1 و 80 / 2 ( 1 ) التّبيع : الفحل من ولد البقر لأنّه يتبع أمّه ( اللَّسان : تبع ) ( 1 ) ليس في م ( 1 ) ليس في رض [ 2 ] الوسائل 6 : 77 / 1 ( 1 ) ليس في رض