الحر العاملي
26
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة . [ 5 ] وروي : ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصّامت شيء ، فأمّا الغلَّات فعليها الصّدقة واجبة . وحمل على التّقيّة ، وعلى الاستحباب بالنّسبة إلى الوليّ ، وإلى من بلغ عشر سنين لما يأتي . [ 6 ] وقال عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة : منهم المجنون حتّى يفيق . [ 7 ] 2 - سئل الرّضا عليه السّلام عن الوصيّ ، أيزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على يتيم . 3 - حكم التّجارة بمال الطَّفل ، وقد مرّ ويأتي في التّجارة . [ 8 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، هل على مال اليتيم زكاة ؟ فقال : لا ، ( إلَّا أن يتّجر به ، أو تعمل به . وروي : إن اتّجر به فالرّبح لليتيم ) ( 1 ) ، وإن وضع فعلى الَّذي يتّجر به . [ 9 ] وقال له رجل : مال اليتيم يكون عندي فاتّجر به ، قال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر ( وأدعه أربعة أشهر ) ( 1 ) ، قال : عليك زكاته . [ 10 ] وروي في اليتامى : لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به ، وجبت الزّكاة . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ( 1 ) ؟ قال : نعم ، قيل : فعليه زكاة ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضّمان ،
--> [ 5 ] الوسائل 6 : 54 / 2 [ 6 ] الوسائل 6 : 32 / 11 [ 7 ] الوسائل 6 : 55 / 4 [ 8 ] الوسائل 6 : 57 / 1 و 2 ( 1 ) ليس في رض [ 9 ] الوسائل 6 : 57 / 3 ( 1 ) ليس في رض [ 10 ] الوسائل 6 : 57 / 4 [ 11 ] الوسائل 6 : 58 / 5 ( 1 ) الأصل : ما يضمنه