الحر العاملي
288
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الله صلَّى الله عليه وآله عن صيامها بمنى ، فأمّا بغيرها ، فلا بأس . [ 5 ] وقال عليه السّلام : النّحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصّوم ، لم يصم حتّى تمضي الثّلاثة الأيّام ، والنّحر بالأمصار يوم ( 1 ) ، فمن أراد أن يصوم ، صام من الغد . [ 6 ] وسئل عليه السّلام عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيّام . أقول : هذا محمول على من لم ينفر في النّفر الأوّل . [ 7 ] وروي : أنّما كره الصّيام في أيّام التّشريق لأنّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضّيف أن يصوم عند من زاره وأضافه . [ 8 ] وروي : أنّها ( 1 ) أيّام أكل وشرب وبعال . 3 - صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره ، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما لما مرّ . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا وصال في صيام . [ 10 ] ونهى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله عن الوصال في الصّيام وكان يواصل ، وقال : إني لست كأحدكم ، إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني . [ 11 ] وقال عليه السّلام : صوم الوصال حرام . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الوصال الَّذي نهي عنه أن يجعل الرّجل عشاءه سحوره . [ 13 ] وقال عليه السّلام : المواصل في الصّيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السّحر .
--> [ 5 ] الوسائل 7 : 385 / 3 ( 1 ) ليس في ش [ 6 ] الوسائل 7 : 385 / 4 [ 7 ] الوسائل 7 : 386 / 6 [ 8 ] الوسائل 7 : 386 / 7 ( 1 ) م : أنّهما [ 9 ] الوسائل 7 : 387 / 1 [ 10 ] الوسائل 7 : 388 / 4 [ 11 ] الوسائل 7 : 388 / 6 [ 12 ] الوسائل 7 : 388 / 5 [ 13 ] الوسائل 7 : 389 / 9