الحر العاملي
279
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 74 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كان يوم النّيروز ، فاغتسل ، والبس أنظف ثيابك ، وتطيّب بأطيب طيبك ، وتكون ذلك اليوم صائما . الثّامن : في صوم التّاسع والعاشر من المحرّم حزنا لا تبرّكا [ 75 ] قال الصّادق عليه السّلام : صوموا العاشوراء التّاسع والعاشر فإنّه يكفّر ذنوب سنة . [ 76 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : وأمّا الصّوم الَّذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، فصوم الخميس ، والجمعة ، إلى أن قال : وصوم يوم عاشوراء . [ 77 ] وقال الباقر عليه السّلام : لزقت ( 1 ) السّفينة ( يوم عاشوراء ( 1 ) على الجوديّ فأمر نوح ( من معه ) ( 1 ) من الإنس والجنّ أن يصوموا ذلك اليوم ، قال : وهذا اليوم الَّذي يقوم فيه القائم . [ 78 ] وروي : صمه من غير تبييت ، وأفطره ( 1 ) من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كمّلا ، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء . [ 79 ] وروي : أنّه ( 1 ) ينبغي قراءة الإخلاص فيه ألف مرّة .
--> [ 74 ] الوسائل 7 : 346 / 1 [ 75 ] الوسائل 7 : 337 / 2 [ 76 ] الوسائل 7 : 300 / 1 [ 77 ] الوسائل 7 : 338 / 5 ( 1 ) ش : نزلت ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في ش [ 78 ] الوسائل 7 : 338 / 7 ( 1 ) الأصل ورض وم : وأفطر ، وما أثبتناه فمن ش والوسائل [ 79 ] الوسائل 7 : 339 / 8 ( 1 ) ليس في رض