الحر العاملي
264
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق ، وصيام أذى حلق الرّأس واجب ، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، وصوم جزاء الصّيد واجب ، وصوم النّذر ( واجب ، وصوم الاعتكاف واجب . ) ( 1 ) [ 10 ] ( 4 - روي في كفّارة خلف النّذر ) ( 1 ) : أنّه يعتق رقبة مؤمنة . [ 11 ] وروي : يتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين . وحمل على العجز عن العتق ، والصّيام ، والإطعام . [ 12 ] وروي : كفّارة يمين . وحمل على كون المنذور غير الصّوم . [ 13 ] 5 - روي في كفّارة قتل العمد : أنّه تجب كفّارة الجمع عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وفي قتل الخطأ وإفطار شهر رمضان كفّارة مخيّرة ، ويأتي إن شاء الله . [ 14 ] وروي : أنّ من عجز عن شهرين متتابعين ، صام ثمانية عشر يوما . [ 15 ] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : كلّ صوم يفرّق إلَّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين . [ 16 ] وقال عليه السّلام : السّبعة الأيّام والثّلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرّق ، إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين . [ 17 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إنّما الصّيام الَّذي لا يفرّق : كفّارة الظَّهار ، وكفّارة الدّم ، وكفّارة اليمين .
--> ( 1 ) ليس في رض [ 10 ] الوسائل 7 : 277 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 11 ] الوسائل 7 : 277 / 4 [ 12 ] الوسائل 15 : 575 / 5 [ 13 ] الوسائل 15 : 579 / 1 [ 14 ] الوسائل 7 : 279 / 1 [ 15 ] الوسائل 7 : 280 / 1 [ 16 ] الوسائل 7 : 280 / 2 [ 17 ] الوسائل 7 : 280 / 3