الحر العاملي
262
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
11 - صوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين . 12 - صوم كفّارات الحجّ وسائر الكفّارات ويأتي تفصيلها وأحكامها إن شاء الله ، ثمّ [ إنّ ] ( 1 ) أحكام هذه الأقسام كثيرة تقدّم بعضها ويأتي الباقي نذكر منها هنا اثني عشر . 1 - حدّ تتابع الشّهرين . [ 1 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ( 1 ) تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ، قال عليه السّلام : تصوم ، وتستأنف أيّامها الَّتي قعدت حتّى تتمّ الشّهرين ، قيل : أرأيت إن هي يئست من المحيض ( 1 ) أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الأوّل . [ 2 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صوم ( 1 ) شهرين متتابعين ، قال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهرا ، فعليه أن يعيد الصّيام . [ 3 ] وقال عليه السّلام : إن كان على رجل صوم ( 1 ) شهرين متتابعين ، والتّتابع ( 1 ) أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أيّاما منه فإن عرض له شيء يفطر منه ، أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع ، أعاد الصّوم كلَّه . [ 4 ] وسئل عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قيل : امرأة كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : تقضيها ، قيل : فإنّها قضتها ثمّ يئست من
--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 1 ] الوسائل 7 : 271 / 1 ( 1 ) ش : امرأة ( 1 ) الأصل : الحيض [ 2 ] الوسائل 7 : 272 / 5 ( 1 ) م : صيام [ 3 ] الوسائل 7 : 273 / 9 ( 1 ) رض : صيام ( 1 ) م : أو التّتابع [ 4 ] الوسائل 7 : 274 / 10