الحر العاملي
251
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
صيام ( 1 ) ؟ ( 1 ) قال : ليس عليه إلَّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضى ما مضي منه . [ 95 ] وروي : ليس عليه إلَّا ما يستقبل . [ 96 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيّام ، قال : ليقض ما فاته . أقول : حمل على الاستحباب ، وعلى المرتدّ ، وعلى ما فات بعد الإسلام . الثّامن : في قضاء الصّوم عن الميّت وقد تقدّم ويأتي [ 97 ] وكتب رجل إلى العسكريّ عليه السّلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليين ، وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر وليّيه ( 1 ) عشرة أيّام ولاء إن شاء الله . [ 98 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطَّمث والمرض فلا ، وأمّا السّفر فنعم . [ 99 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وعليه صلاة ، أو صيام ، قال : يقضى عنه أولى النّاس بميراثه ، قيل : فإن كان أولى النّاس امرأة ؟ قال : لا ، إلَّا الرّجال . [ 100 ] وسئل عليه السّلام إذا مات الرّجل وعليه صوم شهر رمضان ، قال : فليقض عنه من شاء من أهله . [ 101 ] وقال عليه السّلام : إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ، ثمّ لم يزل
--> ( 1 ) رض : صيامه ( 1 ) ليس في ش وم [ 95 ] الوسائل 7 : 239 / 4 [ 96 ] الوسائل 7 : 239 / 5 [ 97 ] الوسائل 7 : 240 / 3 ( 1 ) الأصل وش : ولديه [ 98 ] الوسائل 7 : 241 / 4 [ 99 ] الوسائل 7 : 241 / 5 [ 100 ] الوسائل 7 : 240 / 1 [ 101 ] الوسائل 7 : 241 / 7