الحر العاملي

238

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لرؤيته ، وإيّاك والشّكّ والظَّنّ ، فإن ( 1 ) خفي عليكم ، فأتمّوا الشّهر الأوّل ثلاثين . [ 18 ] وسئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ » ( 1 ) قال : لصومهم ، وفطرهم ، وحجّهم . [ 19 ] وقال عليه السّلام : لا يصم إلَّا للرّؤية ، أو يشهد شاهدا عدل . 2 - يجب العمل في ذلك باليقين بالرّؤية ، أو مضيّ ثلاثين ، أو شهادة العدلين ، لا بالظَّنّ لما مرّ . [ 20 ] وقال عليّ عليه السّلام : صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشّكّ والظَّنّ . [ 21 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن اليوم الَّذي يشكّ فيه من رمضان ، ( هل يصام أم لا ؟ ) ( 1 ) فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشّكّ ، صم للرّؤية ، وأفطر للرّؤية . [ 22 ] وقال الصّادق عليه السّلام : شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتّظنّي . [ 23 ] وروي : إذا خفي الشّهر ، فأتّموا شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين . [ 24 ] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر . 3 - من انفرد برؤية الهلال ولم يشكّ ، وجب عليه الصّوم في أوّله والإفطار في آخره لما مرّ .

--> ( 1 ) الأصل : قال [ 18 ] الوسائل 7 : 186 / 23 ( 1 ) البقرة : 189 [ 19 ] الوسائل 7 : 188 / 28 [ 20 ] الوسائل 7 : 184 / 11 [ 21 ] الوسائل 7 : 184 / 13 ( 1 ) ليس في ش وم [ 22 ] الوسائل 7 : 185 / 16 [ 23 ] الوسائل 7 : 185 / 17 [ 24 ] الوسائل 3 : 226 / 6