الحر العاملي

222

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 12 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضر لي نيّة زيارة أبي عبد الله عليه السّلام ، أفأزوره وأفطر ، أو أقيم وأزوره بعد ما أفطر ؟ فقال له : أقم حتّى تفطر ، قال : فهو أفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ [ في ] ( 1 ) كتاب الله : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ( 1 ) . 4 - يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر ( 1 ) ، ويزيد تبييت نيّة السّفر والخروج قبل الزّوال . [ 13 ] قال الصّادق عليه السّلام : هما والله سواء ( 1 ) ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت . [ 14 ] وقال عليه السّلام : إذا سافر الرّجل [ في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان . ] ( 1 ) [ 15 ] [ وسئل عليه السّلام عن الرّجل ] ( 1 ) يخرج من بيته يريد السّفر وهو صائم ، فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النّهار ، فليفطر ، وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزّوال ، فليتمّ يومه . ( 1 ) [ 16 ] وقال عليه السّلام : إذا أردت السّفر في شهر رمضان فنويت الخروج من اللَّيل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده ، فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم .

--> [ 12 ] الوسائل 7 : 130 / 7 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) البقرة : 185 ( 1 ) الأصل : الفطر [ 13 ] الوسائل 7 : 130 / 1 ( 1 ) ش : هذا واللَّه واحد [ 14 ] الوسائل 7 : 131 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 15 ] الوسائل 7 : 131 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) رض : صومه [ 16 ] الوسائل 7 : 133 / 13