الحر العاملي

220

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

12 - الجهل بوجوب الصّوم ، أو تحريم الإفطار لما تقدّم ويأتي . الثّاني : في أحكام الصّوم في السّفر ، والسّفر في الصّوم وهي اثنا عشر : 1 - يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط وإن قوى على الصّوم . [ 1 ] وقال عليه السّلام : إنّ الله تصدّق على مرضى أمّتي ، ومسافريها بالتّقصير والإفطار ، وسأله رجل : أصوم شهر رمضان في السّفر ؟ فقال : لا ، قال : إنّه عليّ يسير ، فقال : إنّ الله تصدّق على مرضى أمّتي ، ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ، أيعجب ( 1 ) أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه . [ 2 ] وقال الباقر عليه السّلام : سمّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله قوما صاموا حين قصّر وأفطر ( 1 ) عصاة ، فهم العصاة إلى يوم القيامة . ( 1 ) [ 3 ] وقال الصّادق ( 1 ) عليه السّلام : لو أنّ رجلا مات صائما في السّفر ما صلَّيت عليه . [ 4 ] وقال عليه السّلام : الصّائم في شهر رمضان في السّفر كالمفطر فيه في الحضر . 2 - من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار ، وجب عليه القضاء ، وإن كان جاهلا لم يجب . [ 5 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : أمّا صوم السّفر ، والمرض فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء

--> [ 1 ] الوسائل 7 : 124 / 5 ( 1 ) م : العجب ، وفي الوسائل : أيحبّ [ 2 ] الوسائل 7 : 124 / 3 ( 1 ) رض : قصّروا وأفطر وفي الوسائل : أفطر وقصّر ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش [ 3 ] الوسائل 7 : 125 / 9 ( 1 ) ش : الباقر ( ع ) [ 4 ] الوسائل 7 : 126 / 15 [ 5 ] الوسائل 7 : 123 / 2