الحر العاملي

211

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السّادس : في آداب الصّائم وهي كثيرة متفرّقة نذكر المهمّ منها هنا ، وهو اثنا عشر ( * ) 1 - كتم الصّوم المندوب وإظهار الواجب ، فإن سئل الصّائم ندبا ، لم يجز الكذب . [ 1 ] قال الصّادق عليه السّلام : كلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه . [ 2 ] وقال عليه السّلام : من كتم صومه ، قال الله عزّ وجلّ لملائكته ( 1 ) : عبدي استجار من عذابي فأجيروه . [ 3 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون صائما فيقال له : أصائم أنت ؟ فيقول : لا ، فقال : هذا كذب . 2 - القيلولة .

--> ( * ) الباب السّادس وفيه : 51 حديثا [ 1 ] الوسائل 6 : 215 / 1 [ 2 ] الوسائل 7 : 97 / 1 ( 1 ) ش : ملائكتي ، وفي الأصل : الملائكة وأثبتناه من م ورض [ 3 ] الوسائل 7 : 97 / 2