الحر العاملي

14

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 61 ] وذكر عليه السّلام : مواساة الرّجل لإخوانه وما يجب لهم عليه ، فدخل بعض الحاضرين من ذلك أمر عظيم ، فقال : إنّما ذلك إذا قام قائمنا وجب عليهم أن يجهّزوا إخوانهم ، وأن يقوّوهم . التّاسع : في النّفقات الواجبة ، وتأتي في النّكاح إن شاء اللَّه [ 62 ] وقال الرّضا عليه السّلام لمولى ( 1 ) له : هل أنفقت اليوم شيئا ؟ [ فقال : لا واللَّه ، فقال : من أين يخلف اللَّه علينا ؟ أنفق ، ولو درهما واحدا . ] ( 1 ) [ 63 ] [ وقال عليه السّلام : خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا : ] ( 1 ) الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ، لأنّه يجبر على النّفقة عليهم . العاشر : في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم ، وإلَّا تصدّق بها ، ويأتي في التّجارة إن شاء اللَّه . الحادي عشر : في وجوب النّفقات المندوبة بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . الثّاني عشر : في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس وفي المساكن ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللَّه تعالى .

--> [ 61 ] الوسائل 8 : 414 / 2 [ 62 ] الوسائل 6 : 324 / 1 ( 1 ) م : لموالي ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 63 ] الوسائل 6 : 166 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ