الحر العاملي

181

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 9 ] وقال عليه السّلام : لا يرتمس الصّائم الماء ولا المحرم ( 1 ) . [ 10 ] وروي : كراهة الارتماس للصّائم . وحمل على التّحريم . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودنّ . [ 12 ] وقال الباقر عليه السّلام : الصّائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثّوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء . [ 13 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يحتقن يكون به العلَّة في شهر رمضان ، فقال : الصّائم لا يجوز له أن يحتقن . [ 14 ] وروي : لا بأس بالجامد . [ 15 ] وقال عليه السّلام : إذا أجنب الرّجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه . وهنا معارض حمل على التّقيّة ، وعلى من نام ناويا للغسل حتّى أصبح [ ولم ينتبه ] ( 1 ) وغير ذلك . [ 16 ] وروي : أنّ الحائض إذا طهرت ليلا وتركت الغسل في شهر رمضان ، فعليها القضاء . [ 17 ] وروي : إذا تمضمض الصّائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّدا ، أو شمّ

--> [ 9 ] الوسائل 7 : 22 / 1 ( 1 ) م ورض : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصّائم ، وفي ش : لا يرتمس المحرم ولا الصّائم في الماء [ 10 ] الوسائل 7 : 24 / 9 [ 11 ] الوسائل 7 : 27 / 1 [ 12 ] الوسائل 7 : 22 / 2 [ 13 ] الوسائل 7 : 27 / 4 [ 14 ] الوسائل 7 : 26 / 2 [ 15 ] الوسائل 7 : 43 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 16 ] الوسائل 7 : 48 / 1 [ 17 ] الوسائل 7 : 48 / 1