الحر العاملي

148

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثّالث : ( * ) في النّصب ، ويعتبر في المعدن بلوغ عشرين دينارا ، وفي الكنز نصاب الزّكاة ، وفي الغوص بلوغ دينار ، والكنز إذا بيع فالزّكاة ( 1 ) على البائع [ 1 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عمّا خرج ( 1 ) من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزّكاة عشرين دينارا . [ 2 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ( ما تجب الزّكاة في مثله ففيه الخمس ) . ( 1 ) [ 3 ] ( وسئل عليه السّلام عن مقدار الكنز الَّذي يجب فيه الخمس ) ( 1 ) فقال : ما

--> ( * ) الباب الثّالث وفيه : 5 أحاديث ( 1 ) ش وم : فالخمس [ 1 ] الوسائل 6 : 344 / 1 ( 1 ) م : اخرج [ 2 ] الوسائل 6 : 345 / 2 ( 1 ) ليس في رض [ 3 ] الوسائل 6 : 346 / 6 ( 1 ) ليس في رض