الحر العاملي

141

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الأوّل : في وجوبه ( * ) [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا . [ 2 ] وقال عليه السّلام : من اشترى شيئا من الخمس ، لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له . [ 3 ] وسئل عليه السّلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النّار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . [ 4 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ الله لمّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس ، فالصّدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة ( 1 ) لنا حلال .

--> ( * ) الباب الأوّل وفيه : 4 أحاديث [ 1 ] الوسائل 6 : 337 / 4 [ 2 ] الوسائل 6 : 338 / 5 [ 3 ] الوسائل 6 : 337 / 1 [ 4 ] الوسائل 6 : 337 / 2 ( 1 ) ش : والكريمة