الحر العاملي
131
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بعض الجلساء أقرب منه إلى الماء فلا يقول : ناولنيه حتّى يقوم فيشرب . 4 - تتأكَّد كراهة السّؤال بالكفّ لما مرّ . ) ( 1 ) [ 126 ] وقال عليه السّلام : يا أبا ذر ، لا تسأل بكفّك وإن أتاك بشيء فاقبله . ( 1 ) 5 - لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ لما يأتي . [ 127 ] قال عليه السّلام : شهادة الَّذي يسأل بكفّه تردّ . 6 - تتأكَّد كراهة السّؤال في المجالس . [ 128 ] وقال عليه السّلام : لا تسألوا أمّتي في مجالسها فتبخلوها . 7 - يكره إظهار الاحتياج والفقر . [ 129 ] قال الصّادق عليه السّلام : إيّاك أن تخبر النّاس بكلّ حالك فتهون عليهم . [ 130 ] وروي : الحوائج أمانة من الله في صدور العباد ، فمن كتمها ، كتبت ( 1 ) له عبادة [ سنة ] ( 1 ) . [ 131 ] وروي : إنّ الله جعل الفقر أمانة عند خلقه ، فمن ستره كان كالصّائم القائم . ( 1 ) 8 - تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة لما تقدّم ويأتي .
--> ( 1 ) ليس في رض [ 126 ] الوسائل 6 : 308 / 6 ( 1 ) سقط هذا الحديث من رض [ 127 ] الوسائل 6 : 309 / 16 [ 128 ] الوسائل 6 : 310 / 1 [ 129 ] الوسائل 6 : 311 / 1 [ 130 ] الوسائل 6 : 311 / 2 ( 1 ) ش : كتب ( 1 ) أثبتناه من رض [ 131 ] الوسائل 6 : 311 / 4 ( 1 ) رض : والقائم