الحر العاملي

125

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد . 6 - لا يجوز المنّ بعد الصّدقة . [ 97 ] قال عليه السّلام : إنّ الله كره إليّ ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي منها : المنّ بعد الصّدقة . [ 98 ] وقال عليه السّلام : من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتنّ به ، أحبط الله عمله ، وثبت وزره ، ولم يشكر له سعيه ، قال : وقال الله عزّ وجلّ : حرّمت الجنّة على المنّان . 7 - لا يجوز اللَّوم على العطاء والابتداء ( 1 ) [ به ] ( 1 ) ولا استكثاره . [ 99 ] بعث أمير المؤمنين عليه السّلام إلى رجل بخمسة أوساق من تمر ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، والله ما سألك فلان ، ولقد كان يجزيه من الأوساق الخمسة وسق واحد ، فقال عليه السّلام : لا كثّر الله في المؤمنين ضربك أعطي أنا وتبخل أنت ، للَّه أنت إذا أنا لم أعط الَّذي يرجوني إلَّا من بعد المسألة فلم أعطه إلَّا ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأنّي عرضته لأن يبذل لي وجهه . 8 - يستحبّ الابتداء بالعطاء والمعروف قبل السّؤال والاستتار من الأخذ بحجاب ، أو ظلمة لئلَّا يتعرّض للذّلّ . [ 100 ] قال الصّادق عليه السّلام : المعروف ابتداء ، فأمّا من أعطيته بعد المسألة فإنّما كافيته بما بذل لك من وجهه . [ 101 ] ودخل رجل على أبي الحسن [ الرّضا ] ( 1 ) عليه السّلام وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه ( 1 ) عن الحلال والحرام ، فدخل عليه رجل خراسانيّ قد افتقد نفقته فسأله

--> [ 97 ] الوسائل 6 : 316 / 1 [ 98 ] الوسائل 6 : 316 / 5 ( 1 ) ش : ولا الابتداء ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 99 ] الوسائل 6 : 318 / 1 [ 100 ] الوسائل 6 : 319 / 1 [ 101 ] الوسائل 6 : 319 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ش وم ( 1 ) الأصل : يسأله