الحر العاملي

106

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تدفع [ ما يلزم ] ( 1 ) واحدا إلى نفسين . [ 71 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : يؤدّي الرّجل الفطرة عن مكاتبه . [ 72 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان ، أو على من كاتبه ، ويجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته . أقول : حمل على الإنكار ( أي شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة ) . ( 1 ) [ 73 ] 11 - سئل الصّادق عليه السّلام عن عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ، قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي ( 1 ) سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء ، أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم . [ 74 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يعطي الرّجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم ، يعني : في الفطرة . تمّ كتاب الزّكاة

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 71 ] الوسائل 6 : 253 / 2 [ 72 ] الوسائل 6 : 253 / 3 ( 1 ) ليس في ش وم [ 73 ] الوسائل 6 : 254 / 1 ( 1 ) رض : مولى [ 74 ] الوسائل 6 : 254 / 1