الحر العاملي

99

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه النّاس ، فقالوا : نصف صاع من برّ بصاع من شعير . [ 23 ] وقال عليه السّلام : زكاة الفطرة واجبة على كلّ رأس ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب وهو صاع تامّ . [ 24 ] وروي : نصف صاع من الحنطة والشّعير ، وحمل على التّقيّة . [ 25 ] وسئل [ عليّ ] ( 1 ) عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ » . ( 1 ) [ 26 ] وروي : أنّ الصّاع : ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، وأنّه : ألف ومائة وسبعون درهما . [ 27 ] وسئل عليه السّلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن . أقول : [ حمل ] ( 1 ) هذا على الاستحباب [ لقوله لا يمكنه الفطرة ] ( 1 ) فيجزي أقلّ من صاع . [ 28 ] وروي : أنّ الصّاع : ستّة أرطال برطل المدينة ، والرّطل : مائة وخمسة وتسعون درهما . السّابع : في إخراج الفطرة من ( 1 ) غالب القوت [ 29 ] قال الصّادق عليه السّلام : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن ،

--> [ 23 ] الوسائل 6 : 235 / 20 [ 24 ] الوسائل 6 : 233 / 11 [ 25 ] الوسائل 6 : 235 / 21 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) الحجرات : 11 [ 26 ] الوسائل 6 : 236 / 1 [ 27 ] الوسائل 6 : 236 / 3 ( 1 ) أثبتناه من م ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 28 ] الوسائل 6 : 237 / 4 ( 1 ) ش : عن [ 29 ] الوسائل 6 : 238 / 1