الحر العاملي
96
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ربّكم . الثّاني : في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة فلا تجب على الفقير العاجز عنها [ 5 ] قال الصّادق عليه السّلام : تحرم الزّكاة على من عنده قوت السّنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السّنة . [ 6 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يأخذ من الزّكاة ، عليه ( 1 ) صدقة الفطرة ؟ قال : لا . [ 7 ] وسئل عليه السّلام ، هل ( 1 ) على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا . [ 8 ] وسئل عليه السّلام لمن تحلّ الفطرة ؟ فقال : لمن لا يجد ، ومن حلَّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلَّت عليه لم تحلّ له . ( 1 ) الثّالث : في استحباب إخراج ( 1 ) الفقير الفطرة ، وأقلَّه صاع يديره على عياله [ 9 ] قال الصّادق عليه السّلام : الفطرة على الفقير ، والغنيّ ، والصّغير ، والكبير . [ 10 ] وسئل عليه السّلام عن الفقير ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : نعم ، يعطى ممّا ( 1 ) يتصدّق به عليه .
--> [ 5 ] الوسائل 6 : 224 / 11 [ 6 ] الوسائل 6 : 223 / 1 ( 1 ) ش : هل عليه [ 7 ] الوسائل 6 : 223 / 4 ( 1 ) ليس في ش وم [ 8 ] الوسائل 6 : 224 / 9 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في م [ 9 ] الوسائل 6 : 225 / 12 [ 10 ] الوسائل 6 : 225 / 2 ( 1 ) الأصل : ولا ، وما أثبتناه فمن باقي النّسخ والوسائل وكلاهما يفيدان معنى تامّا .