الحر العاملي
62
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 335 ] وروي : أنّ الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب وكذا المنفرد ولا يقرأ المأموم . [ 336 ] وقال عليه السّلام : أدنى ما يجزي من القول في الرّكعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله . وحمل على الضّرورة . [ 337 ] وكان الرّضا عليه السّلام يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثمّ يركع . [ 338 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تقرأ في الرّكعتين الأخيرتين من ( 1 ) الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قيل : فما أقول فيهما ؟ قال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع . [ 339 ] وروي : سبحان الله والحمد لله ولا إله الله تكمله ( 1 ) تسع تسبيحات . [ 340 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا كان في الرّكعتين الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ، فلذلك صار التّسبيح أفضل من القراءة . [ 341 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما جعل القراءة في الرّكعتين الأوّلتين والتّسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه من عند رسوله صلَّى الله عليه وآله . [ 342 ] وقال عليّ عليه السّلام : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح بالأخيرتين ( 1 ) .
--> [ 335 ] الوسائل 4 : 782 / 4 [ 336 ] الوسائل 4 : 782 / 7 [ 337 ] الوسائل 4 : 782 / 8 [ 338 ] الوسائل 4 : 792 / 2 ( 1 ) الأصل : مع ، وما أثبتناه فمن باقي النّسخ [ 339 ] الوسائل 4 : 791 / 1 ( 1 ) رض : تكلَّمه وفي م : تكلَّه [ 340 ] الوسائل 4 : 792 / 3 [ 341 ] الوسائل 4 : 792 / 4 [ 342 ] الوسائل 4 : 792 / 5 ( 1 ) باقي النّسخ : في الأخيرتين