الحر العاملي

43

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 198 ] وروي : أنّه يقرأ في الأولى الجحد وفي الثّانية التّوحيد . 6 - المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض والنّوافل بل يستحبّ . [ 199 ] صلَّى الصّادق عليه السّلام بجماعة فقرأ بالمعوّذتين في الرّكعتين . [ 200 ] وأمّ عليه السّلام جماعة في صلاة ( 1 ) المغرب فقرأ المعوّذتين ثمّ قال : هما من القرآن . [ 201 ] وأمر رجلا أن يقرأ هما في المكتوبة . [ 202 ] وسئل عليه السّلام عنهما ، أهما من القرآن ؟ فقال : هما من القرآن ، قيل : انّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود ، هما من القرآن . [ 203 ] وروي : أنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه . [ 204 ] 7 - كان الصّادق عليه السّلام يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد . [ 205 ] وروي : استحباب قراءة الواقعة كلّ ليلة . [ 206 ] وروي : من قرأ في الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللَّيل في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلَّا غفر له . [ 207 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة اللَّيل هل أتى على الإنسان .

--> [ 198 ] الوسائل 4 : 763 / 6 [ 199 ] الوسائل 4 : 786 / 1 [ 200 ] الوسائل 4 : 786 / 2 ( 1 ) ليس في ش [ 201 ] الوسائل 4 : 786 / 3 [ 202 ] الوسائل 4 : 786 / 5 [ 203 ] الوسائل 4 : 786 / 6 [ 204 ] الوسائل 4 : 784 / 2 [ 205 ] الوسائل 4 : 785 / 5 [ 206 ] الوسائل 4 : 796 / 1 [ 207 ] الوسائل 4 : 796 / 1