الحر العاملي
31
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخامس : القراءة وفيها ( 1 ) اثنا عشر فصلا الأوّل : في أحكام الفاتحة وهي اثنا عشر 1 - تجب قراءتها في الثّنائيّة وفي الأوّلتين من غيرها . [ 120 ] قال عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب . [ 121 ] وقال عليه السّلام : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج . ( 1 ) [ 122 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الَّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلَّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات . [ 123 ] وروي في الرّجل يقوم في الصّلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : فليقرأها ما لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات . [ 124 ] قال الرّضا عليه السّلام : [ إنّما ] ( 1 ) أمر النّاس بالقراءة في الصّلاة لئلَّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا ، فإنّما ( 1 ) بدأ بالحمد دون سائر السّور ( 1 ) لانّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد . 2 - تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة خاصّة . [ 125 ] سئل الباقر عليه السّلام أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب . [ 126 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة
--> ( 1 ) الأصل : فيه [ 120 ] المستدرك 4 : 158 / 5 [ 121 ] الوسائل 4 : 733 / 6 ( 1 ) أخدج صلاته : نقص بعض أركانها ( الجمع : خدج ) [ 122 ] الوسائل 4 : 732 / 1 [ 123 ] الوسائل 4 : 732 / 2 [ 124 ] الوسائل 4 : 733 / 3 ( 1 ) أثبتناه من رض وج وم . ( 1 ) م وج ور ض : وانّما ( 1 ) رض : السّورة [ 125 ] الوسائل 4 : 732 / 1 [ 126 ] الوسائل 4 : 734 / 2