الحر العاملي
29
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 107 ] سئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » ( 1 ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك . [ 108 ] وقال عليه السّلام : إذا افتتحت الصّلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . [ 109 ] وروي : أنّه افتتح الصّلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه . [ 110 ] وروي : على الإمام أن يرفع يديه ( 1 ) في الصّلاة ، وليس على غيره أن يرفع يده في الصّلاة . وحمل على تأكَّد الاستحباب . 9 - تكره الزّيادة في رفع اليدين بالتّكبير ( 1 ) حتّى تجاوز الأذنين . [ 111 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا قمت في الصّلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفّيك أذنيك . [ 112 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا افتتحت الصّلاة فكبّرت فلا تجاوز أذنيك . [ 113 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله مرّ برجل يصلَّي ، وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤسهم كأنّها آذان خيل شمس .
--> [ 107 ] الوسائل 4 : 725 / 4 ( 1 ) الكوثر : 2 [ 108 ] الوسائل 4 : 725 / 5 [ 109 ] الوسائل 4 : 726 / 6 [ 110 ] الوسائل 4 : 726 / 7 ( 1 ) ش وج : يده ( 1 ) ليس في ج [ 111 ] الوسائل 4 : 728 / 2 [ 112 ] الوسائل 4 : 728 / 3 [ 113 ] الوسائل 4 : 729 / 4