الحر العاملي
26
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته . وحمل على عدم تيقّن التّرك . [ 90 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح . [ 91 ] 3 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي فلم يفتتح بالتّكبير ، هل تجزيه تكبيرة الرّكوع ؟ قال : لا ( 1 ) ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر . [ 92 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال : أجزأه . أقول : حمل على ما مرّ ، وعلى المأموم . [ 93 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا جاء الرّجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصّلاة والرّكوع . 4 - التّكبيرات الواجبة والمندوبة في الصّلوات ( 1 ) الخمس خمس وتسعون . [ 94 ] قال عليّ عليه السّلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم واللَّيلة للصّلوات منها : تكبير القنوت . [ 95 ] وقال الصّادق عليه السّلام : التّكبير في الصّلاة ( 1 ) الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها : تكبيرات القنوت خمسة . [ 96 ] وروي : في الظَّهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون ، وفي المغرب ستّة عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة ، وخمس تكبيرات للقنوت في خمس صلوات .
--> [ 90 ] الوسائل 4 : 717 / 11 [ 91 ] الوسائل 4 : 718 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 92 ] الوسائل 4 : 718 / 2 [ 93 ] الوسائل 4 : 719 / 1 ( 1 ) الأصل : في الصّلوات والرّكوع [ 94 ] الوسائل 4 : 720 / 3 [ 95 ] الوسائل 4 : 719 / 1 ( 1 ) رض : الصّلوات [ 96 ] الوسائل 4 : 719 / 2