الحر العاملي
23
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
12 - الصّوم المندوب وصوم الكفّارة ونحوهما إذا وقع في شهر رمضان ممّن لا يعلم أنّه شهر رمضان أجزأ عنه لا عمّا ( 1 ) نوى ونحوه الصّوم المنويّ في أثناء النّهار ، وفي بعض هذا الصّور تأمّل ويتوجّه عليه مناقشة ، والأمر ( 1 ) سهل . الثّالث : الإقبال بالقلب في الصّلاة والخشوع . [ 68 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : إنّ العبد لا يقبل منه صلاة ( 1 ) إلَّا ما أقبل عليه منها ، فقيل : هلكنا ، قال : كلَّا إنّ اللَّه متمّم ذلك للمؤمنين بالنّوافل . [ 69 ] وقال الباقر والصّادق عليهما السّلام : إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فإن أو همها كلَّها أو غفل عن آدابها ، لفّت فضرب بها وجه صاحبها . [ 70 ] وقال الصادق عليه السّلام : من صلَّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما ، انصرف وليس بينه وبين اللَّه ذنب . [ 71 ] وقال عليه السّلام : إذا صلَّيت فاقبل بقلبك على اللَّه عزّ وجلّ . [ 72 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يقومنّ أحدكم في الصّلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكَّرنّ ( 1 ) في نفسه فإنّه بين يدي ربّه عزّ وجل ، وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه . [ 73 ] وروي : ركعتان خفيفتان في تفكَّر خير من قيام ليلة . أقول : هذا مخصوص بالتّفكَّر في معاني القراءة والأذكار .
--> ( 1 ) الأصل : لأنّهما ( 1 ) الأصل : والآخر [ 68 ] الوسائل 4 : 688 / 6 ( 1 ) ش ورض : صلاته [ 69 ] الوسائل 4 : 687 / 1 [ 70 ] الوسائل 4 : 687 / 2 [ 71 ] الوسائل 4 : 687 / 3 [ 72 ] الوسائل 4 : 687 / 4 ( 1 ) الأصل : يتكوّن [ 73 ] الوسائل 4 : 687 / 5