الحر العاملي

99

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 620 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالثّوب أن يكون سداه ، وزرّه ، وعلَّمه ، حريرا وإنّما كره الحرير المبهم للرّجال . 6 - الثّوب الَّذي يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره . [ 621 ] سئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصّلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس . [ 622 ] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع : تجوز . 7 - الثّوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما . [ 623 ] صلَّى أبو جعفر عليه السّلام في إزار واحد قد عقده على عنقه فقيل له : ما ترى للرّجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به . [ 624 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الرّجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته ( 1 ) صلَّى فيه . [ 625 ] وعن زرارة قال : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في ثوب واحد . [ 626 ] وصلَّى عليه السّلام بجماعة في قميص بلا إزار ولا رداء . [ 627 ] وصلَّى الحسين بن عليّ عليهما السّلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه وليس على منكبيه [ منه ] ( 1 ) إلَّا قدر جناحي الخطَّاف . 8 - الخفّ والجرموق ( 1 ) ونحوهما لما تقدّم ويأتي .

--> [ 620 ] الوسائل 3 : 272 / 6 [ 621 ] الوسائل 3 : 277 / 1 [ 622 ] الوسائل 3 : 277 / 2 [ 623 ] الوسائل 3 : 282 / 1 [ 624 ] الوسائل 3 : 283 / 5 ( 1 ) الثّندوة : لحم الثّدي ( اللَّسان : ثند ) [ 625 ] الوسائل 3 : 284 / 6 [ 626 ] الوسائل 3 : 284 / 7 [ 627 ] الوسائل 3 : 284 / 10 ( 1 ) أثبتناه من م والوسائل وش ورض ( 1 ) الجرموق : خفّ واسع قصير يلبس فوق الخفّ ( المجمع : جرمق )