الحر العاملي

94

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل [ فلا بأس ] ( 1 ) ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس . أقول : حمل على الكراهة والتّقيّة وعدم ستر العورة في بعض الحالات . [ 587 ] وسئل عليه السّلام عن إدخال الرّجل يده في الثّوب في الصّلاة في السّجود ، فقال : إن شئت ، ثمّ قال : واللَّه إنّي ليس من هذا وشبهه إذ ( 1 ) أخاف عليكم . [ 588 ] وقيل له عليه السّلام : إنّ النّاس يقولون : إنّ الرّجل إذا صلَّى وأزراره محلولة ويداه داخلتان ( 1 ) في القميص إنّما يصلَّي عريانا ، قال : لا بأس . 6 - الطَّيب والثّوب الطَّيّب الرّائحة خصوصا بالمسك . [ 589 ] قال الصّادق عليه السّلام : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب . [ 590 ] وقال عليه السّلام : ركعتان يصلَّيها متعطَّرا أفضل من سبعين ركعة [ يصلَّيها ] ( 1 ) غير متعطَّر . [ 591 ] وقال عليه السّلام : كانت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ممسكة إذا [ هو ] ( 1 ) توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان ( 1 ) إذا خرج عرفوه برائحته . [ 592 ] وكانت لعليّ بن الحسين قارورة في مسجده ، فإذا دخل إلى الصّلاة أخذ

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 587 ] الوسائل 3 : 314 / 3 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ والوسائل [ 588 ] الوسائل 3 : 314 / 2 ( 1 ) باقي النّسخ والوسائل : داخلة [ 589 ] الوسائل 3 : 315 [ 590 ] الوسائل 3 : 316 / 5 ( 1 ) أثبتناه من ج وم والوسائل وفي ش ورض : يصلَّيهما [ 591 ] الوسائل 3 : 315 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ( 1 ) الأصل : فكانوا [ 592 ] الوسائل 3 : 316 / 4