الحر العاملي

89

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 547 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يعقد الرّجل الدّراهم الَّتي فيها صورة في ثوبه وهو يصلَّي ، ويجوز أن تكون الدّراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره . [ 548 ] وقيل لأبي جعفر عليه السّلام : أصلَّي والتّماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ فقال : لا ، إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ . [ 549 ] وروي في التّماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلَّي ، فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا . [ 550 ] وفي الدّراهم السّود فيها التّماثيل أيصلَّي الرّجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة . [ 551 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا بأس أن تصلَّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك . [ 552 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تكون التّماثيل في الثّوب إذا غيّرت الصّورة منه . [ 553 ] وروي في بساط عليه تمثال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه . وفي الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطَّير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصّلاة فيه . وفي الثّوب تكون فيه التّماثيل أو في علمه : أنّه لا يصلَّى فيه . [ 554 ] وروي في الرّجل يصلَّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطَّاها ، قال : لا بأس . وروي : لا تصلح الصّلاة فيه حتّى يقطع رأسه أو يفسده وإن كان قد صلَّى

--> [ 547 ] الوسائل 3 : 318 / 5 [ 548 ] الوسائل 3 : 318 / 6 [ 549 ] الوسائل 3 : 318 / 7 [ 550 ] الوسائل 3 : 319 / 8 [ 551 ] الوسائل 3 : 319 / 10 [ 552 ] الوسائل 3 : 320 / 13 [ 553 ] الوسائل 3 : 320 / 14 و 15 [ 554 ] الوسائل 3 : 321 / 17 و 18