الحر العاملي

87

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 530 ] وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . [ 531 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا تختّموا بغير الفضّة . [ 532 ] وعن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلَّي وعليه خاتم حديد ، قال : [ لا ] ( 1 ) ، ولا يتختّم به الرّجل فإنّه من لباس أهل النّار . [ 533 ] وقال عليه السّلام : جعل اللَّه الحديد في الدّنيا زينة الجنّ والشّياطين ، فحرّم على الرّجل المسلم أن يلبسه في الصّلاة إلَّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به . وقال عليه السّلام : لا بأس بالسّكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضّيعة والنّسيان ، ولا بأس بالسّيف وكلّ آلة السّلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد . [ 534 ] وكان لعليّ عليه السّلام خاتم حديد صينيّ يتختّم به . [ 535 ] وعن المهدي عليه السّلام ، أنّه سئل عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصّلاة ؟ فكتب الجواب : فيه كراهيّة أن يصلَّي ، فيه إطلاق والعمل على الكراهيّة ، وعن الرّجل يصلَّي وفي كمّه أو سراويله سكَّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : جائز . أقول : قد فسّر الخماهن بالفصّ من الحجر الأسود ، وقد يفسّر بالحديد الصّينيّ . [ 536 ] 5 - سئل أبو جعفر عليه السّلام أيصلَّي الرّجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدّابّة فلا بأس . [ 537 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ،

--> [ 530 ] الوسائل 3 : 303 / 3 [ 531 ] الوسائل 3 : 303 / 4 [ 532 ] الوسائل 3 : 303 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل . [ 533 ] الوسائل 3 : 304 / 6 [ 534 ] الوسائل 3 : 305 / 10 [ 535 ] الوسائل 3 : 305 / 11 [ 536 ] الوسائل 3 : 306 / 1 [ 537 ] الوسائل 3 : 307 / 6