الحر العاملي

80

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 472 ] وقال عليّ عليه السّلام : يا كميل انظر في ما تصلَّي وعلى ما تصلَّي إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول . [ 473 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لو انّ النّاس أخذوا ما أمرهم اللَّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللَّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللَّه به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ . [ 474 ] وروي : لا يحلّ مال امرء مسلم إلَّا بطيبة نفس منه . 3 - جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرّة لما مرّ ولما يأتي . [ 475 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن جلد الميتة ، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة . [ 476 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الميتة : لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع . ( 1 ) 4 - جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إلَّا ما استثنى . [ 477 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ، فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله . وقال الصّادق عليه السّلام : ما حرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ [ شيء ] ( 1 ) منه فاسد ، ذكَّاه الذّبح أو لم يذكَّه . [ 478 ] وروي : أنّه لا يصلي في الفراء إلَّا فيما كان ذكيّا ممّا يؤكل لحمه . [ 479 ] وقال الصّادق ( 1 ) عليه السّلام : تكره الصّلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

--> [ 472 ] الوسائل 3 : 423 / 2 [ 473 ] الوسائل 3 : 423 / 1 [ 474 ] الوسائل 3 : 424 / 1 [ 475 ] الوسائل 3 : 249 / 1 [ 476 ] الوسائل 3 : 249 / 2 ( 1 ) زاد في رض وش : روي في قوله تعالى لموسى : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ » : إنّها كانت من جلد حمار ميّت [ 477 ] الوسائل 3 : 250 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 478 ] الوسائل 3 : 251 / 2 [ 479 ] الوسائل 3 : 277 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل : قال عليّ عليه السّلام وهما غير موجودين في م وج وش