الحر العاملي
75
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
المقدّمة السّادسة : لباس المصلَّي وفيها اثنا عشر فصلا . الأوّل : يجب ستر العورة في الصّلاة بثوب ، فإن لم يجد جاز بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساترا صلَّى عريانا مؤميا قائما مع عدم النّاظر وجالسا معه واضعا يده على عورته ، وقد تقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على وجوب ستر العورة وحدّ عورة الرّجل والمرأة . [ 443 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل قطع عليه ، أو غرق متاعه فبقي عريانا ، وحضرت الصّلاة كيف يصلَّي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالرّكوع والسّجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم . [ 444 ] وقال الصّادق عليه السّلام : العاري الَّذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع .
--> [ 443 ] الوسائل 3 : 326 / 1 [ 444 ] الوسائل 3 : 326 / 2