الحر العاملي
72
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 432 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الصّلاة في المحمل : صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيف أمكنك . [ 433 ] وقال عليه السّلام : كان أبي يدعو بالطَّهور في السّفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتّور ( 1 ) فيه الماء فيتوضّأ ، ثمّ يصلَّي الثّماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلَّى الرّكعتين والصّبح . [ 434 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الصّلاة باللَّيل في السّفر في المحمل ، قال : إذا كانت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك . [ 435 ] وكان الصّادق عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء . يا - تجوز صلاة الفريضة ماشيا إلى غير القبلة إيماء مع الضّرورة خاصّة ويجب استقبال القبلة بقدر الإمكان . [ 436 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن صلَّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ، ثمّ أومأت بالسّجود فليس في السّفر تطوّع . [ 437 ] وسأله رجل عن الصّلاة في السّفر وهو يمشي ، قال : أوم إيماء ، واجعل السّجود أخفض من الرّكوع . [ 438 ] وكان أبو جعفر عليه السّلام لا يرى بأسا بأن يصلَّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل . يب - تجوز صلاة النّافلة ماشيا إلى غير القبلة .
--> [ 432 ] الوسائل 3 : 240 / 9 [ 433 ] الوسائل 3 : 241 / 11 ( 1 ) التّور : إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه ، وإناء من صفر أو حجارة كالإجّانة وقد يتوضّأ منه ( اللَّسان : تور ) . [ 434 ] الوسائل 3 : 241 / 13 [ 435 ] الوسائل 3 : 242 / 17 [ 436 ] الوسائل 3 : 244 / 2 [ 437 ] الوسائل 3 : 244 / 3 [ 438 ] الوسائل 3 : 244 / 5