الحر العاملي

60

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حتّى صلَّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الرّكعة الأولى أو في الثّانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم ، فصلّ الغداة وأذّن وأقم . [ 358 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلَّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالَّتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ، ثمّ صلَّى المغرب ، ثمّ صلَّى العتمة بعدها ، وإن كان صلَّى العتمة وحده فصلَّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمّ يصلَّي العتمة بعد ذلك .

--> [ 358 ] الوسائل 3 : 212 / 2 .